المحقق البحراني
163
الحدائق الناضرة
( عليه السلام ) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين ؟ قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي المغرب وفي الصلاة في السفر " . وعن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " ليس في المغرب والفجر سهو " . وما رواه في التهذيب عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) في حديث قال : " إذا سهوت في المغرب فأعد " . وعن سماعة في الموثق ( 3 ) قال : " سألته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة " لأنها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة " أقول : قوله " لأنه ركعتان " كأنه ضابط كلي في وجوب الإعادة في الثنائية . وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : " سألته عن السهو في المغرب ؟ قال يعيد حتى يحفظ ، أنها ليست مثل الشفع " . وعن العلاء بن رزين في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سألته عن الرجل يشك في الفجر ؟ قال يعيد . قلت المغرب ؟ قال نعم والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله " . وروى الصدوق في الخصال في القوي عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 6 ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يكون السهو في خمس : في الوتر والجمعة والركعتين الأولتين من كل صلاة وفي الصبح والمغرب " وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " سألته عن الرجل يصلي الفجر فلا يدري أركعة صلى أو ركعتين ؟ قال يعيد . فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ؟
--> ( 1 ) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة ( 2 ) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة ( 3 ) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة ( 4 ) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة ( 5 ) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة ( 6 ) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة ( 7 ) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة